قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض.
وقال الصنعاني: والحديث مقرر للأصل، وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر، فتدخل تلاوة القرآن - ولو كان جنبًا - إلا أنه خصصه حديث علي (كان رسول الله ﷺ يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا) وأحاديث أُخر في معناه، وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع.
• قول عائشة (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اَللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) هل يستثنى من ذلك شيء؟
نعم، يستثنى حالات:
أ- حال قضاء الحاجة.
عن ابن عمر: (أن رجلًا مرَّ ورسول الله ﷺ يبول، فسلم عليه فلم يرد ﵇. رواه مسلم