525

Шарх аль-Азхар

شرح الأزهار

Регионы
Йемен
Империя и Эрас
Османы

نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج (1) كالقريب المعسر وعن الإمام ى جواز الصرف في الزوجة (2) والقريب (ولا) يجزى أحد أن يصرف زكاته (في أصوله (3) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وفصوله (4) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا البنات قوله (مطلقا) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز (5) أو لغيره (6) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا (7) الا في ولد الزنا قال في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا (8) عندم و ح خلافا (9) لأبي ط وش

Страница 525