303

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(أَوْلاَ) أي: وإن لم يمكن الجمع بينهما، (فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا) بأن عُرِفَ المتأخر منهما، (فَاعْمَلْ بِهِ) أي: بالناسخ، وهو المتأخر منهما.
(أَوْ لاَ) أي: وإن لم يدل دليل على النسخ، (فَرَجِّحْ وَاعْمَلَنْ بِالأَشْبَهِ) أي: بالأرجح منهما، كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم، كما ذُكِرَ في المطوَّلات.

1 / 303