244

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي.
(وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ) إذا أعاره (تَطْوِيْلًا) بالعارية وإبطاءه عليه إلا بقدر الحاجة.
(وَ) ليحذر (أَنْ يُثْبِتَ قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ) أي: وإذا نسخ الكتاب فلا يُثبت سماعه عليه، ولا يَنقله إلا بعد العَرْض والمقابلة، وكذا إثبات سماع على كتاب إلا أن يُبين في النقل والإثبات أن النسخة غير مُقابلة (١).

(١) كتب الناسخ بجانب هذه العبارة في الحاشية اليسرى: «أي لا ينبغي إثبات السماع على كتاب إلا بعد المقابلة إلا أن يبين ... الخ». قلت: وهذا نص عبارة الناظم في شرحه (١/ ٥٠٢).

1 / 244