230

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

(وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ) أي: حالة سماعه (فِي نُسْخَةٍ وَقالَ يَحْيَى) بن معين: (يَجِبُ) (١) والصحيح أنه لا يُشترط.
(وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ) أبو إسحاق الإسفراييني للراوي (أَنْ يَرْوِيَ مِنْ) كتاب (غَيْرِ مُقَابَلٍ وَلِلْخَطِيْبِ (٢) إِنْ بَيَّنَ) عند الرواية أنه لم يعارِض، (وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ) أي: وشَرَطَ أن تكون نسخته نُقِلَتْ من الأصل.
(وَلْيُزَدْ) شرطٌ ثالثٌ هو (صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ) أي: أن يكون ناسخُها صحيحَ النقل قليلَ السقط، (فَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (٣) (قَدْ شَرَطَهُ).
(ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا) أنه يراعيه مِنْ كتابِه (فِي أَصْلِ الاصْلِ) أي: في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقَه (لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا) التهور الوقوع في الشيء بِقِلَّةِ مبالاة، أي: لا تقرأ سماع الشيخ عليه من أي نسخة اتفقت.

(١) «الكفاية»: (٢/ ١٠٧).
(٢) «الكفاية»: (٢/ ١٠٧).
(٣) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص١٩٣).

1 / 230