229

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

الْمُقَابَلَةُ
٥٧٧ - ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالأَصْلِ وَلَوْ ... إِجَازَةً أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ
٥٧٨ - فَرْعٍ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ ... أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ
٥٧٩ - وَقِيْلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا ... بَعْضُهُمُ هَذَا، وَفِيْهِ غُلِّطَا
٥٨٠ - وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِيْنَ يَطْلُبُ ... فِي نُسْخَةٍ وَقالَ يَحْيَى: يَجِبُ
٥٨١ - وَجَوَّزَ الأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ ... غَيْرِ مُقَابَلٍ وَلِلْخَطِيْبِ إِنْ
٥٨٢ - بَيَّنَ وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ وَلْيُزَدْ ... صِحَّةُ نَقْلِ نَاسِخٍ فَالشَّيْخُ قَدْ
٥٨٣ - شَرَطَهُ ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا ... فِي أَصْلِ الاصْلِ لاَتَكُنْ مُهَوِّرَا
(ثُمَّ عَلَيْهِ) أي: على الطالِب (الْعَرْضُ [٢٩ - ب] بِالأَصْلِ) أي: مقابلة كتابه بكتاب شيخه الذي يرويه عنه، (ولَوْ إِجَازَةً) أي: سماعًا أو إجازة (أَوْ أَصْلِ أَصْلِ الشَّيْخِ) المقابَل به أصل شيخه، (أَوْ فَرْعٍ مُقَابَلٍ) بأصل السماع المقابَلَة المشروطة.
(وَخَيْرُ الْعَرْضِ) أن يُعارِضَ كتابه (مَعْ أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعْ) أي: في حال تحديثه به.
(وَقِيْلَ: بَلْ) خيره أن يُعارِض (مَعْ نَفْسِهِ وَاشْتَرَطَا بَعْضُهُمُ هَذَا) فقال: لا تصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلِّد غيره، (وَفِيْهِ غُلِّطَا) قال ابن الصلاح وهذا مذهب متروك.

1 / 229