219

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

الرامَهُرْمُزِيُّ (١) على هذا (بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ) وقال له: هذه روايتي لكن لا تروها عني (لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ، وَرُدَّ) ذلك (كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ) فإنه ليس لمن سمع الشاهد أن يشهد على شهادته ما لم يأذن له (لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ) أي: وما ذكر في الرواية بإعلام الشيخ، أما العمل بما أخبره أنه سماعُهُ فإنه يجب عليه إذا صح إسناده.

(١) المصدر السابق (ص٤٦).

1 / 219