208

Шарх Альфия аль-Ираки

شرح ألفية العراقي

Редактор

د. شادي بن محمد بن سالم آل نعمان

Издатель

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

اليمن

عبد البر (١)، (أَنَّ الصَّحِيْحَ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ إِلاَّ لِمَاهِرٍ) بالصناعة، (وَمَا) أي: في شيء معين (لاَ يُشْكِلُ) إسناده.
(وَالْلَفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ) أي: فإن كانت الإجازة بالخط فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضًا (أو دُوْنَ لَفْظٍ فَانْوِ) أي: وإن اقتصر على الكتابة ولم يَتَلَفَّظْ فإن قُرِنَتْ بقصد الإجازة صَحَّت لأن الكتابة كنايةٌ (٢)، (وَهْوَ أَدْوَنُ) من الملفوظ بها في المرتبة، وإلا فالظاهر عدم الصحة.

(١) «جامع بيان العلم وفضله»: (٢/ ١٨٠).
(٢) أي: الكتابة كناية عن الإجازة. وقد وقعت العبارة في نشرة الأستاذ ماهر الفحل (١/ ٤٣٨): «لأن الكتابة كتابة» وهو خطأ، وقد جاءت على الصواب في النشرة القديمة بعناية الأستاذ محمود الربيع (ص٢١٤).

1 / 208