182Шарх Ахсар аль-Мухтасаратشرح أخصر المختصراتИбн Джабрин - 1430 AHابن جبرين - 1430 AHЖанрыHanbali Jurisprudence•РегионыСаудовская Аравия•Империя и ЭрасАль Сауд (Неджд, Хиджаз, современная Саудовская Аравия), 1148- / 1735-مكروهات الصلاةوهنا: مكروهات الصلاة: الأول: الالتفات وهو أشدها، ولا تبطل الصلاة فيه إلا إذا انحرف عن القبلة انحرافًا كليًا، فإذا كان لحاجة وكان يسيرًا فلا بأس.الثاني: الإقعاء: هو أن ينصب قدميه ويجلس على أليتيه ويضع أليتيه على عقبيه.الثالث: الافتراش: أن يفرش ذراعه على الأرض، ونهى أن يفترش الرجل ذراعيه كانبساط الكلب.الرابع: العبث: وهو كثرة الحركة.الخامس: التخصّر: أن يضع يديه على خاصرته.السادس: فرقعة الأصابع.أي: معالجتها حتى تصوّت، كذلك تشبيكها؛ لأنه عبث.السابع: ولا يصلي وهو حاقن؛ لأن ذلك يشوّش عليه صلاته.الثامن: ولا بحضرة طعام يشتهيه، وقد ورد في الحديث الذي في العمدة: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين) .7 / 29КопироватьПоделитьсяСпросить AI