425

Шамиль по фикху имама Малика

الشامل في فقه الإمام مالك

Издатель

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

Регионы
Египет
•
Империя и Эрас
Османы
عدة وله الرجعة، وحسب طهر طلاقها ولو لحظة أو جامع فيه فتحل بأول الحيضة الثالثة، أشهب: ولا ينبغي أن تعجل (١) وهل خلاف، وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان.
وقيل: لا تحل حتى يعلم أنها حيضة تامة، وخرج على أقل الحيض أن تصبر (٢) قدره، وعلى الأكثر ولو ماتت قبل تماديه لم يرثها، وإن مات هو فكذلك إن تمادى، وفي عودها إن انقطع قولان، وإن ادعت قبل موته بكيوم انقطاعه ورثته إن مات بإثر قولها، فإن راجعها عند (٣) انقطاعه فعاد بقربه (٤)، ففي بطلان الرجعة قولان [ب/١٠٨] فإن طلقت بكحيض حلت بأول الرابعة، والأمة بحسابها.
وفيها: ورجع في قدر الحيضة هنا (٥) هل هي يوم أو دونه لسؤال النساء (٦)، وعنه يوم، وروي يومان، وقيل: ثلاثة، وقيل: خمسة، وعليه فلا تنقضي بأقل من أربعين، والطهر كالعبادة، والمرتابة دون سبب معتاد بتسعة أشهر استبراء، ثم ثلاثة أشهر عدة، وإن أمة لا شهران على المشهور، فتحل كل بانقضاء سنة، وقيل: حتى تزول الريبة، فإن حاضت ولو آخر السنة انتظرت الثانية كذلك ثم الثالثة، وقيل: إن ارتفع بعد حيضة أو حيضتين انتظرت خمس سنين إن لم تكن يائسة وإلا فسنة، ثم إن اتفق لها عدة أخرى اكتفت بثلاثة أشهر على المعروف كأمة اشتريت في عدة بعد مضي تسعة أشهر، وبسبب معتاد كرضاع فثلاثة أقراء لا بسنة، فإذا زال الرضاع انتظرتها، فإن لم تحض فكالأولى.

(١) في (ح٢): (يعجل).
(٢) في (ح٢): (يصبر).
(٣) في (ح١): (قبل).
(٤) في (ق١): (بقربها).
(٥) في (ح١): (من).
(٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٦٨.

1 / 467

Шамиль по фикху имама Малика | Усуль