«إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء» (١).
* مدافعة الأخبثين [البول والغائط]؛ لحديث عائشة ﵂ قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» (٢).
وعن أبي الدرداء ﵁ قال: «من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» (٣).
* يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره؛ لحديث ابن عمر ﵄ أنه ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريًّا- مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة (٤).
(٢) مسلم، برقم ٥٦٠، وتقدم تخريجه في مكروهات الصلاة.
(٣) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم ٦٧١، وقال ابن حجر في فتح الباري: «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد» [رقم ١١٤٢] وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة.
(٤) البخاري، كتاب المغازي، باب: حدثني عبد الله بن محمد، برقم ٣٩٩٠.
1 / 101
المقدمة
المبحث السابع: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم
المبحث الثامن: تدرك الجماعة بإدراك ركعة ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
المبحث التاسع: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى
المبحث العاشر: من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة