عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» (١). وجاء في بعض الروايات: «فاقضوا» (٢) والقضاء يطلق على أداء الشيء فهو بمعنى أتموا، فلا مغايرة بين اللفظين (٣)، ولا حجة لمن تمسك برواية «فاقضوا» على أن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وإنما الصواب أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته (٤).
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٣٦، ومسلم، برقم ٩٠٨، وتقدم تخريجه في آداب المشي إلى الصلاة.
(٤) قال الإمام النووي: «واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين، وحجة هؤلاء: «واقضِ ما سبقك»، وحجة الجمهور أن أكثر الروايات «وما فاتكم فأتموا» وأجابوا عن رواية «واقضِ ما سبقك» أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء، وقد كثر استعمال القضاء بمعنى الفعل» شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٠٤.
1 / 94
المقدمة
المبحث السابع: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم
المبحث الثامن: تدرك الجماعة بإدراك ركعة ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها
المبحث التاسع: صلاة الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته صلاة الجماعة الأولى
المبحث العاشر: من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة