اختلفوا فى أنه هل يجوز أن يفوض اللَّه تعالى حكم حادثة إلى رأى نبى من الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- أو عالم فيقول له: احكم بما شئت فهو صواب، ويصير إذ ذاك قوله من جملة المدارك الشرعية؟
فذهب جمهور المعتزلة إلى استحالته (٢).
وقال ابن برهان -فى الأوسط-: مذهبنا جوازه (٣).
وقيل: يجوز ذلك للنبى دون العالم (٤). واختاره ابن السمعانى، وذكر أن كلام الشافعى فى الرسالة يدل له (٥).
ونقل فى المحصول عن الشافعى أنه توقف (٦). أى: فى الوقوع.