استصحاب الحال لأمر وجودى أو عدمى. عقلى أو شرعى حجة عند أكثر أصحابنا، منهم المزنى، والصيرفى، والغزالى (٢). خلافًا لأكثر الحنفية والمتكلمين كالبصرى (٣) وغيره، ومنهم من جوز الترجيح (٤) به فقط.
وبنى بعضهم الخلاف فيه على الكلام فى بقاء الأعراض، وفى كلام الأستاذ أبى
(٢) وبه قال المالكية والحنابلة والظاهرية، واختاره الآمدى، والماتريدى من الأحناف. انظر البحر ٣/ ٢٣١.
(٣) انظر المعتمد ٢/ ٨٨٤، وعبارته: "ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول فى الصلاة فعليه الدليل، وهذا باطل، لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على وجوب الوضوء فليس باستصحاب فحال الذى ننكره ويذهبون إليه. . . " إلخ.