(٢) التعليل بالمحل مثل: الذهب ربوى لكونه ذهبًا، والتعليل بالجزء مثاله: تعليل خيار الرؤية فى بيع الغائب بكونه عقد معارضة، فإن عقد المعاوضة جزء محل الحكم وهو البيع.
(٣) قال السبكى فى الإبهاج: (وقول الآمدى: المختار التفصيل وهو امتناع ذلك فى المحل دون الجزء ليس مذهبًا ثالثًا، لأن مراده الجزء العام بدليل قوله -بعد ذلك-: وأما الجزء فلا يمتنع التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع). انظر ٣/ ١٤٩، وانظر الإحكام للآمدى ٣/ ١٨٩.