(٢) بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هى علامة منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم، وهو اختيار صفى الدين الهندى. انظر البحر المحيط ٥/ ١٦٢، وإرشاد الفحول ص ٢٢١.
(٣) وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادى، وابن السمعانى، والغزالى، والشيرازى. المصدر السابق.