إذا كان الحكم عدميًا والعلة ثبوتية كتعليل عدم وجوب الصلاة بوجود الحيض هل يتوقف على بيان ثبوت المقتضى (٢) لذلك الحكم أم لا؟
فيه خلاف أطلقه فى المحصول فى موضع واختار فى المسألة الرابعة عشرة (٤) القول بأنه لا يتوقف على بيان ثبوت المقتضى للحكم (٤). وأشار إلى أن الخلاف يلتفت على الخلاف فى تخصيص العلة، فإن منعناه امتنع الجمع بين المانع والمقتضى، وإن جوزناه جاز (٥).
(١) راجع المسألة فى: المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ فما بعدها، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٥٠، شرح التنقيح ص ٤١١، المنتهى لابن الحاجب ص ١٣٠، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٢، البحر المحيط ٥/ ١٢٧، حاشية البنانى ٢/ ٢٦١، تيسير التحرير ٤/ ٣٧، فواتح الرحموت ٢/ ٢٩٢، ونشر البنود ٢/ ١٥٣.
وبعض هذه المراجع يترجم المسألة (بتعليل انتفاء الحكم بالمانع أو الشرط) وعبارة المؤلف هنا هى عبارة المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨، وانظر الإبهاج ٣/ ١٦١.
(٢) المراد به فى هذا المثال دخول الوقت كما صرح به البنانى فى حاشيته على المحلى ٢/ ٢٦١.
(٣) فى الأصل (عشر) وانظر كلام الرازى فى المحصول ٢/ ٢/ ٤٣٨ - ٤٤٥، ٣٨٤.