وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (١) ثور، وابن (٢) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا.
والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (٣).
فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات.
ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع.
* * *
(١) هو إبراهبم بن خالد الكلبى البغدادى إمام حافظ مجتهد. قال فيه الإمام أحمد: إنه فى مسلاخ الثورى أعرفه بالسنة منذ خمسين عامًا.
من شيوخه: الشافعى، ووكيع وسفيان بن عيينة.
من تلاميذه: أبو داوود، وابن ماجة، والمطرز.
له تصانيف فى الأحكام، جمع بين الفقه والحديث، وله آراء مثبوته فى الكتب.