226

Цепи золота

سلاسل الذهب

Редактор

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Издатель

المحقق

Издание

الثانية

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

المدينة المنورة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.
الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.
والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.
أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

1 / 233