226Цепи золотаسلاسل الذهبالزركشي - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHРедакторرسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىИздательالمحققИзданиеالثانيةГод публикации١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مМесто изданияالمدينة المنورةЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= فهو ظاهر فيما دون العشرة، ولا يمنع رجوعه إلى اثنين، وإلى واحد بقرينة، وهو مجاز. حكاه الكيا الطبرى عن إمام الحرمين، وحكى عن ابن عربى فى الفتوحات.الخامس: الوقف. وماله إليه الآمدى المسألة فى الأحكام.والقول الراجح عندى هو أن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصرف عنه إلا الاثنين والواحد إلا بقرينة صارفة، ويعتبر حينئذ مجازًا لاشتراط القرينة فى المجاز.أما إطلاق الجمع على الثلاثة فلا يحتاج إلى قرينة. واللَّه أعلم.وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.1 / 233КопироватьПоделитьсяСпросить AI