هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟
قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.
وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (٢): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (٣).
(٢) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، إمام فى الأصول والفقه.
من شيوخه: سعدان بن نصر وأحمد الرمادى، وأحمد الزهرى.
من تلاميذه: محمد بن المظفر، والدارقطنى، وابن شاهين.
من تآليفة: كتاب الفروض، وكتاب الوثاثق، والسجلات، وله آراء فى الأصول.
ولد عام ٢٤٤ هـ، وتوفى عام ٣٢٨ هـ.
طبقات السبكى ٣/ ٢٣٠، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٧، تاريخ بغداد ٧/ ٢٦٨، ابن كثير ١١/ ١٩٣.
(٣) انظر اللمع ص ١٥، التبصرة ص ١١٩ فما بعدها، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٢، وقارنه بما هنا فإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأبى على ابن خيران، وأبى بكر القفال.