أحدها: أنه يعتبر العلو والاستعلاء معًا فى الأمر وهو قول القاضى عبد الوهاب، وابن القشرى.
الثانى: يعتبر العلو فقط. وهو قول المعتزلة وأبى الطيب الطبرى، وقول عن القاضى عبد الوهاب، وابن الأنبارى، واختاره الشيرازى، وابن الصباغ، وابن السمعانى، وسليم الرازى، وابن عقيل الحنبلى، والجصاص، وأبو يعلى الحنبلى.
الثالث: يعتبر الاستعلاء فقط، وهو الطلب بغلظة وقهر، وهو قول أبى الحسين البصرى والباجى.
الرابع: أنه لا يعتبر واحد منهما فى الأمر. وهو قول جمهور الأصوليين، ونقله الرازى عن أكثر الشافعية، ونقل العبدرى إجماع النحويين عليه. انظر هذه الأقوال فى المراجع السابقة، والبحر المحيط ٢/ ٩٦ - ٩٧، نشر البنود ص ١٤٨، وأصول السرخسى ١/ ١١.