(١) الإحكام ٣/ ١٤٨، وانظر البحر المحيط ١/ ٤٠٥ فإنه قال: يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافًا للآمدى.
(٢) قلت: الذى ظهر لى أن المجاز عندى القائل به يقاس عليه إذا كانت القرينة واضحة، لأنه عند ذلك يجوز الحد كما ذهب إليه المحققون، وإذا جاز به الحد جاز القياس عليه من باب أولى. واللَّه أعلم.