104Цепи золотаسلاسل الذهبالزركشي - 794 AHبدر الدين الزركشي - 794 AHРедакторرسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولىИздательالمحققИзданиеالثانيةГод публикации١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مМесто изданияالمدينة المنورةЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыمسألةالمكروه والمندوب (١) من التكليف عند القاضى وليسا منه عند إمام الحرمين، وابن الحاجب وغيرهما، ومأخذ الخلاف يرجع إلى تفسير التكليف.فعند القاضى: أنه طلب ما فيه كلفة.وعند إمام الحرمين: الزام ما فيه كلفة (٢).وذلك ينافى ما فيه التخيير، والمندوب، والمكروه فيهما تخيير.* * *(١) الندب فى اللغة: الدعاء إلى الفعل والمندوب والمستحب.قال فى القاموس: ندبه إلى الأمر كنصره دعاه وحثه ووجهه.وفى اصطلاح أهل الشرع: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له.القاموس ١/ ١٣١، البحر المحيط ١/ ١٥٨، البرهان ١/ ٣١٠، المستصفى ١/ ٤٢، الحدود للباجى ص ٥٥، منتهى السول للآمدى ١/ ٢٩، المنهاج مع الإسنوى والبدخشى ١/ ٤٦، وروضة الناظر ص ٢٠.(٢) انظر البرهان لإمام الحرمين ١/ ١١٠، المحصول ١/ ١/ ١١٤ هامش، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٢٨، وذكر أن الخلاف لفظى.1 / 111КопироватьПоделитьсяСпросить AI