265Малый сборникصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهНасир ад-Дин аль-Альбани - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHЖанрыthe collections•РегионыСирияИорданияАлбания٢٦٥ - إِذا أَتى أَحَدُكُمْ على ماشِيَةٍ فإِنْ كانَ فِيها صاحِبُها فلْيَسْتأذِنْ فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وإنْ لَمْ يَكُنْ فِيها فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا فإِنْ أجابَهُ أحَدٌ فَلْيَسْتأذِنْهُ فإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ(د ت هق الضياء) عن سمرة.[حكم الألباني](حسن) انظر حديث رقم: ٢٦٥ في صحيح الجامع1 / 265КопироватьПоделитьсяСпросить AI