410

Сахих Аль-Адаб аль-Муфрад

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري

Редактор

سمير بن أمين الزهيري

Издатель

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Место издания

الرياض

٣٣٥- باب قول الرجل لا وأبيك
٧٧٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ أَجْرًا؟ قَالَ: (أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحقوم قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لفلان)
صحيح دون لفظ «وأبيك» وليس في خ - «الضعيفة» (٤٩٩٢): (خ: ٢٤ـ ك الزكاة ١١ـ ب أي الصدقة أفضل؟ م: ك الزكاة، ح ٩٢) .
٣٣٦- بَابُ إِذَا طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ طَلَبًا يَسِيرًا وَلَا يمدحه
٧٧٩ - (١٨١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا طَلَبَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَطْلُبْهَا طَلَبًا يَسِيرًا، فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ وَلَا

1 / 417