Рисалят аль-Мухаккик аль-Караки
رسائل المحقق الكركي
Редактор
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Издатель
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Издание
الأولى
Год публикации
1409 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Рисалят аль-Мухаккик аль-Караки
Али аль-Караки аль-Амили (d. 940 / 1533)رسائل المحقق الكركي
Редактор
محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي
Издатель
كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Издание
الأولى
Год публикации
1409 AH
عنوة: وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (1).
وقال في كتاب الجهاد منه عند ذكر سواد العراق وغيره مما فتحت عنوة:
يكون للإمام النظر فيها وتقبيلها بما شاء، ويأخذ ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين (2).
وقال ابن إدريس في السرائر في حكم المفتوحة عنوة: على الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك (3).
وقال العلامة في المنتهى: وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (4).
وقال في التذكرة: الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره (5).
وقال في التحرير في المفتوحة عنوة: ويقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث (6).
وقال في القواعد في هذا الباب أيضا: وبقبلها الإمام لمن يراه بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم (7).
وقال في الارشاد: ويقبلها الإمام لمن يراه بما يراه.
وقال المقداد رحمه الله في التنقيح ولم يحضرني عند كتابة هذا الرسالة لأحكي
Страница 268
Введите номер страницы между 1 - 848