860

Куррат айн аль-Мухтаж фи шарх мукаддимат Сахих Муслим ибн аль-Хаджжадж

قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج

Издатель

دار ابن الجوزي

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٤ هـ

شيخ، أو وسط، صالح الحديث، روى الناس عنه، مقارِبَ الحديث بالكسر والفتح جيد الحديث، حسن الحديث، ومنه من يُرمَى ببدعة كالتشيع، والقَدَر، والنَّصْبِ، والإرجاء، والتّجَهُّم.
(سادسها): صويلح، أو صدوقٌ إن شاء الله، أرجو بأن لا بأس به، أو مقبول.
ثم إن الحكم في أهل هذه المراتب الاحتجاج بالأربعة الأولى منها، وأما التي بعدها، فإنه لا يُحتجّ بأحد من أهلها؛ لكون ألفاظها لا تُشعر بشريطة الضبط، بل يُكتب حديثهم، ويُخْتَبر.
وإلى ما ذُكر من مراتب التعديل، وحكمها أشرت في "الشافية" بقولي:
مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ سِتٌّ وَاضِحَهْ ... صِيَغُهَا الَّتِي تَدُورُ لَائِحَهْ
(أُولَى الْمَرَاتِبِ) هِيَ الَّتِي أَتَى ... أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ بِهَا قَدْ ثَبَتَا
كَأَوْثَقِ النَّاسِ وَنَحْوِهِ كَذَا ... إِلَيْهِ مُنْتَهَى التَّثَبُّتِ خُذَا
(ثَانِيَةُ الْمَرَاتِبِ) الَّتِي وَرَدْ ... مُكَرَّرًا فِيهَا الَّذِي بَعْدُ انْفَرَدْ
بِلَفْظٍ أَوْ مَعْنًى كَثَبْتٍ ثَبَتِ ... أَوْ ثِقَةٍ ثبْتٍ وَثَبْتٍ حُجَّةِ
(ثَالِثُهَا) ثَبْتٌ وَمُتْقِنٌ ثِقَهْ ... أَوْ حَافِظٌ أَوْ ضَابِطٌ لِذِي الثِّقَهْ
وَحُجَّةٌ (رَابِعُهَا) صَدُوقٌ أَوْ ... خِيَارُهُمْ مَأْمُونُ لَا بَأْسَ رَأَوْا
(خَامِسُهَا) مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَسَطْ ... شَيْخٌ مُكَرَّرَيْنِ أَوْ لَا فَانْضَبَطْ
كَذَا رَوَوْا عَنْهُ وَجَيِّدُ الْخَبَرْ ... حَسَنُهُ كَذَاكَ صَالِحُ الأَثَرْ
مُقَارِبُ الْحَدِيثِ أَوْ مُقَارَبُهْ ... بِكَسْرِ رَائِهِ وَفَتْحًا يَصْحَبُهْ
أَوْ ضُمَّ لِلصَّدُوقِ سُوءُ الْحِفْظِ أَوْ ... يَهِمُ أَوْ يُخْطِي تَغَيُّرًا رَأَوْا
وَمِنْهُ مَنْ يُرْمَى بنَوْعِ بِدْعَةِ ... كَالنَّصْبِ وَالْقَدْرِ وَمِثلَ الشِّيعَةِ (١)
(سَادِسُهَا) صُوَيْلِحٌ أَرْجُو بِأَنْ ... لَا بَأْسَ بِهْ كَذَا صَدُوقٌ إِنْ يُبَنْ
مَعَ الْمَشِيئَةِ كَذَا مَقْبُولُ ... وَحُكْمُهَا يَا أَيُّهَا الْمَقْبُولُ
الاحْتِجَاجُ إِنْ أَتَى مِنْ أَرْبَعَهْ ... لِكَوْنِهِمْ أَهْلًا بِلَا مُمَانَعَهْ
أَمَّا الَّتِي تَلِي فَلَيْسَ أَهْلُهَا ... مَحَلَّ حُجَّةٍ يُرَامُ نَقْلُهَا
بَلَى حَدِيثُهُمْ لِلاخْتِبَارِ ... بِغَيْرِهِ يُكْتَبُ لا اسْتِبْصَارِ
أَمَّا الَّتِي تَلِي فَحُكْمُ أَهْلِهَا ... دُونَ الَّتِي مَضَتْ فَحِدْ عَنْ نَقْلِهَا
وَبَعْضُهُمْ حَدِيثُهُ قَدْ يُكْتَبُ ... لِلاعْتِبَارِ لا اخْتِبَارٍ يُطْلَبُ

(١) بسكون الدال لغة في فتحها. وقوله: "ومثل الشيعة" على حذف مضاف: أي ومثل بدعة الشيعة.

2 / 331