337Каваид аль-Ахкам фи Масалих аль-Анамقواعد الأحكام في مصالح الأنامАзз ад-Дин ибн Абд ас-Салам - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHИздательمكتبة الكليات الأزهريةМесто изданияالقاهرةЖанрыShafi'i legal maximsLegal MaximsScience of Objectives•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбиды[الْبَابُ السَّابِعُ إنْشَاءُ الْمِلْكِ فِيمَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ]ٍ وَهُوَ أَنْوَاعٌأَحَدُهُمَا: إرْقَاقُ الْكُفَّارِ بِالْقَهْرِ وَالْأَسْرِ.الثَّانِي: التَّمْلِيكُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ.الثَّالِثُ: التَّمْلِيكُ بِالِاصْطِيَادِ.الرَّابِعُ: تَمَلُّكُ الْمُبَاحَاتِ بِالْحِيَازَةِ كَالْمَعَادِنِ وَالْحَشِيشِ وَالْحَطَبِ وَالْأَحْجَارِ وَسَائِرِ الْجَوَاهِرِ الَّتِي فِي الْمَعَادِنِ وَالْبِحَارِ.[الْبَابُ الثَّامِنُ الِاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ]ِ وَهِيَ أَنْوَاعٌأَحَدُهَا: الِاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالْإِقْطَاعِ.الثَّانِي: الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ.الثَّالِثُ: الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ.الرَّابِعُ: الِاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالِاعْتِكَافِ.الْخَامِسُ: الِاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالْأَوْقَافِ.السَّادِسُ: الِاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ الْجِمَارِ.السَّابِعُ: الِاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ.الثَّامِنُ: الِاخْتِصَاصُ بِالْكِلَابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ الْخُمُورِ.2 / 86КопироватьПоделитьсяСпросить AI