332Каваид аль-Ахкам фи Масалих аль-Анамقواعد الأحكام في مصالح الأنامАзз ад-Дин ибн Абд ас-Салам - 660 AHالعز بن عبد السلام - 660 AHИздательمكتبة الكليات الأزهريةМесто изданияالقاهرةЖанрыShafi'i legal maximsLegal MaximsScience of Objectives•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасАйюбидыوَالتَّصَرُّفَاتُ أَنْوَاعٌ: نَقْلٌ، وَإِسْقَاطٌ وَقَبْضٌ، وَإِذْنٌ وَرَهْنٌ، وَخَلْطٌ وَتَمَلُّكٌ، وَاخْتِصَاصٌ، وَإِتْلَافٌ، وَتَأْدِيبٌ خَاصٌّ وَعَامٌّ، فَنَذْكُرُ كُلَّ نَوْعٍ فِي بَابٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -.الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي نَقْلِ الْحَقِّ مِنْ مُسْتَحِقٍّ إلَى مُسْتَحِقٍّ وَهُوَ ضَرْبَانِ: الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: فِي النَّقْلِ بِعِوَضٍ وَهُوَ أَنْوَاعٌالْأَوَّلُ: الْبَيْعُ وَهُوَ نَقْلُ مِلْكِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ إلَى صَاحِبِهِ إنْ كَانَ الْعِوَضَانِ عَيْنًا، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَهُوَ مُقَابِلُهُ الْتِزَامُ دَيْنٍ بِالْتِزَامِ دَيْنٍ إلَى أَنْ يَتَّفِقَ التَّقَابُضُ فَيَنْتَقِلُ مِلْكُ الْبَائِعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَمِلْكُ الْمُشْتَرِي إلَى الْبَائِعِ. وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَيْنًا وَالثَّمَنُ دَيْنًا كَانَ الْتِزَامُ الدَّيْنِ فِي نَقْلِ مُقَابِلِهِ مِلْكَ الْعَيْنِ فَإِذَا قَبَضَ الدَّيْنَ انْتَقَلَ الْمِلْكُ إلَى الْبَائِعِ.النَّوْعُ الثَّانِي: الْإِجَارَةُ وَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ مَنَافِعَ، وَتَتَعَلَّقُ الْمَنَافِعُ وَالْحُقُوقُ تَارَةً بِالذِّمَمِ وَتَارَةً بِالْأَعْيَانِ.النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ التَّابِعَةُ لَهَا وَهِيَ: الْتِزَامُ أَعْمَالِ الْفِلَاحَةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْغَلَّةِ الْمَعْمُولِ عَلَى تَحْصِيلِهَا.النَّوْعُ الرَّابِعُ: الْقَرْضُ وَهُوَ تَعَاقُدٌ عَلَى الْإِجَارَةِ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْأَرْبَاحِ.النَّوْعُ الْخَامِسُ: السَّلَمُ وَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ مَقْبُوضَةٍ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بِدَيْنٍ يُقْبَضُ فِيهِ.النَّوْعُ السَّادِسُ: الْقَرْضُ وَهُوَ بَدَلُ عَيْنٍ فِي مُقَابَلَةِ دَيْنٍ.2 / 81КопироватьПоделитьсяСпросить AI