354

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون (1) موجبا قابلا، وأن يقوم جاريته عليه ويطأها حينئذ. وللأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مؤنته.

ويحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه.

ويحرم على الأم أن تأخذ من مال ولدها شيئا وبالعكس إلا مع الإذن، وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.

ويحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا وإن قل، ويجوز لهاأن تأخذ ا لمأدوم وتتصدق به ما لم تجحف، إلا أن يمنعها فيحرم.

وليس للبنت ولا للأخت ولا للأم ولا للأمة تناول المأدوم إلا مع الإذن.

ويحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلا بإذنها، ولو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له يشتري به جارية يطأها إلا مع الإذن.

الفصل الثاني: في الآداب

يستحب لطالب التجارة أن يتفقه فيها أولا،والإ قالة للمستقيل، وإعطاء الراجح، وأخذ الناقص، والتسوية، وترك الربحل لموعود بالإحسان وللمؤمن إلا اليسير مع الحاجة، والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، والدعاء عند دخول السوق، وسؤال الله تعالى أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه، والتكبير والشهادتان عند الشراء.

ويكره: الدخول أولا إلى السوق، ومدح البائع، وذم المشتري، وكتمان العيب، واليمين على البيع، والسوم بين طلوع الفجر والشمس، وتزيين

Страница 13