344

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

والأخماس، والافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، وهي الإيمان، والعدالة،وم عرفة الأحكام بالدليل، والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها.

ويفتقر في " معرفة الأحكام " إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع وهي نحو من خمسمائة آية، وإلى ما يتعلق بالأحكام من الأحاديث، ومعرفة الرواة، وأقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الإجماع، ومعرفة أصول الفقه، والكلام، وشرائط البرهان، وما يتعلق بالأخبار من النحو واللغة والتصريف، ولا يشترط حفظ الآيات والأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها والإخلاد إلى أصل مصحح وروايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام.

ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه وآثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما.

ولا يحل لفاقد الشرائط أو بعضها (1) الحكم ولا الإفتاء ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى (2) العلماء، ولا تقليد المتقدمين فإن الميت لا قول له وإن كان مجتهدا.

ولا يقدح في العدلة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه، ويعتمد الحق ما أمكن، فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه وإن خاف التلف.

Страница 2