340

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

معه بمقتضى شرع الإسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه (1) كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد (2) بمقتضى شرعهم.

ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث، ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة (3) التوراة والإنجيل، ولو أوصى للراهب جاز.

ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.

المطلب الخامس: في أحكام البغاة

كل من خرج على إمام عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية، والفرار هنا كالفرار من (4) حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أويق تلوا (5).

وهم قسمان: " من له فئة يرجع إليها " فيجوز أن يجهز على جريحهم، ويتبعمد برهم، ويقتل أسيرهم، و " من لا فئة له " فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم، ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما تنقل وتحول، وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان (6) أقربهما المنع، وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس

Страница 522