316

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.

ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير (1) عذر، وإقامة الحدود فيها.

ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت (2) فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدهاا ستعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.

والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل.

ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.

المطلب الثالث: في اللواحق

أ: " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا (3)الم قتول عليه وهو جنة للقتال (4)، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن، وما لا يد له (5) عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.

ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له، وأن يقتل (6) حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه، فلو

Страница 498