309

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

إلينا قبله تحرر وإلا فلا .

الفصل الثالث: في الاغتنام ومطالبه ثلاثة:

الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال (1) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة،

دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام، ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.

وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة (2) وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول (3) كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.

والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه

فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر، وإن صح - كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها - أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه، والباقي للغانمين خاصة، سواء حواه العسكر أو لا، وليس لغيرهم فيه شئ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب (4) قدر الكفاية، سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كان هناك سوق أو لا، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة (5).

Страница 491