222

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

ولا هدي على القارن والمفرد وجوبا، وتستحب الأضحية.

ويحرم: قران نسكين بنية واحدة، وإدخال أحدهما على الآخر، ونية حجتين أو عمرتين.

المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج (1) وفيه مباحث:

الأول: البلوغ والعقل،

فلا يجب على الصبي والمجنون (2) الحج، فلو حجعنهم ا أو بهما (3) الولي صح، ولم يجزئ (4) عن حجة الإسلام بل يجب عليهما مع الكمال الاستئناف، ولو أدركا المشعر كاملين أجزأهما.

ويصح من المميز مباشرة الحج وإن لم يجزئه.

وللولي أن يحرم عن الذي لا يميز ويحضره المواقف، وكلما ما يتمكن الصبي من فعله فعله، وغيره على وليه أن ينوبه فيه، ويستحب له ترك الحصا في كف غير المميز ثم يرمي الولي، ولوازم المحظورات والهدي على الولي إلا القضاء لوجام ع في الفرج قبل الوقوف فإن الوجوب عليه دون الولي.

ولا يصح في الصبا بل بعد بلوغه وأداء حجة الإسلام مع وجوبها.

ويجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير، ويجوز أمر الكبير بالصيام (5).

Страница 402