181

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

الباب الثاني في زكاة الفطرة وفيه مطالب:

الأول: المكلف

وهو كل كامل حر (1) غنى، فلا تجب على الطفل، ولا المجنون، ولا من أهل (2) شوال وهو مغمى عليه، ولا العبد، قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد، أو مكاتبا مشروطا، أو مطلقا لم يؤد شيئا، فإن تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه وعلى المولى بالحصص، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها، ولا على الفقير - وهو من لا يملك قوت سنة له ولعياله -، نعم يستحب له إخراجها - وإن أخذها - فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها.

ولو بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا (3)، أو ولد له، وجبت، وإلا استحبت إن لم يصل العيد.

والكافر تجب عليه وتسقط بإسلامه، ولا يصح منه أداؤها قبله، ولا تسقط عن المرتد بالإسلام، ويجب أن يخرجها عنه وعن كل من يعوله فرضا أو نفلا صغيرا كان المعال أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.

Страница 357