174

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
•
Империя и Эрас
Ильханиды

إذا تجرد عن تكذيب الغريم.

السابع: في سبيل الله،

وهو كل مصلحة كبناء القناطر، وعمارة المساجد،وإع انة الزائر (1) والحاج، ومساعدة المجاهدين، وقيل (2): يختص الأخير (3)، ولو أعطي الغازي منه (4) فصرفه في غيره استعيد.

ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد،و لا يشترط في الغازي والعامل الفقر.

الثامن: ابن السبيل،

وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده، وكذا الضيف، ولا يزاد على قدر الكفاية، فإن فضل أعاده.

الفصل الثاني: في الأوصاف

يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة -: الإيمان، فلا يعطى الكافر (5) ولا مخالف للحق، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه، ويعيد المخالف ما أعطى مثله.

وفي اعتبار العدالة قولان (6).

Страница 350