111

Правила суждений в познании дозволенного и запретного

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Издание

الأولى

Год публикации

1413 - 1419

Место издания

قم

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Ильханиды

ويستحب بلاغة الخطيب، ومواظبته على الفرائض، حافظا لمواقيتها، والتعمم شتاء وصيفا، والارتداء ببرد (1) يمنية، والاعتماد، والتسليم أولا، والجلوس قبل الخطبة.

ويكره له (2) الكلام في أثنائها بغيرها.

الخامس: الجماعة،

فلا تصح (3) فرادى، وهي شرط الابتداء لا الانتهاء، ويجب تقديم الإمام (4) العادل فإن عجز استناب، وإذا انعقدت ودخل المسبوق لحق الركعة إن كان الإمام راكعا، ويدرك الجمعة لو أدركه راكعا في الثانية ثم يتم بعد فراغ الإمام، ولو شك هل كان (5) رافعا أو راكعا؟

رجحنا الاحتياط على الاستصحاب، ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة.

السادس: الوحدة،

فلو كان هناك أخرى بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام فيصلي (6) الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقدم (7) السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان بل بتقديم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه (8) أولا - بعده - أو اشتباه السبق الأجود إعادة جمعة وظهر في

Страница 286