118Ожерелья из кораллов в изложении аброгированного и аброгирующего в Коранеقلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآنМар'и аль-Карми - 1033 AHمرعي الكرمي - 1033 AHРедакторسامي عطا حسنИздательدار القرآن الكريمМесто изданияالكويتЖанрыThe Abrogating and Abrogated Verses of the Quran•РегионыЕгипетПалестина•Империя и ЭрасОсманыسُورَة النُّورمَدَنِيَّة كلهَاوآياتها اثْنَتَانِ أَو أَربع وَسِتُّونَ آيَةوكلماتها ألف وثلاثمائة وست عشرَةوحروفها خَمْسَة آلَاف وسِتمِائَة وَثَمَانُونَوفيهَا من الْمَنْسُوخ سِتّ آيَاتقَوْله تَعَالَى ﴿الزَّانِي لَا ينْكح إِلَّا زَانِيَة أَو مُشركَة والزانية لَا ينْكِحهَا إِلَّا زَان أَو مُشْرك وَحرم ذَلِك على الْمُؤمنِينَ﴾ وَهِي من عَجِيب الْقُرْآن لَان لَفظهَا الْخَبَر وَمَعْنَاهَا النَّهْي أَي لَا تنْكِحُوا زَانِيَة أَو مُشركَة مَنْسُوخَة بقوله تَعَالَى ﴿وَأنْكحُوا الْأَيَامَى مِنْكُم﴾ فَدخلت الزَّانِيَة فِي أيامى الْمُسلمين قلت فَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة لَا تحرم الزَّانِيَة وَلَا عدَّة لَهَا وَيجوز عقد النِّكَاح وَالْوَطْء فِي الْحَالوَعند الْحَنَفِيَّة يَصح العقد وَلَا يطَأ إِن كَانَت حَامِلاوَعند مَالك لَا يَصح العقد مَا دَامَت فِي الْعدةوَقيل لَا نسخ وَكَانَ ابْن مَسْعُود يحرمه وَيَقُول إِذا تزوج الزَّانِي بالزانية فهما زانيان أبداقلت وَهُوَ مَذْهَب الْحَنَابِلَة وَعِنْدهم وَتحرم الزَّانِيَة على الزَّانِي وَغَيره1 / 149КопироватьПоделитьсяСпросить AI