71Кафв ас-Асарقفو الأثر في صفوة علوم الأثرРади ад-Дин ибн аль-Ханбали - 971 AHرضي الدين بن الحنبلي - 971 AHРедакторعبد الفتاح أبو غدةИздательمكتبة المطبوعات الإسلاميةИзданиеالثانيةГод публикации1408 AHМесто изданияحلبЖанрыHadith terminology•РегионыСирия•Империя и ЭрасОсманыوَأَدْنَاهَا مَا أشعر بِالْقربِ من أسهل التجريح كشيخ ويروى حَدِيثه وَيعْتَبر بِهِوَبَينهمَا مَرَاتِبثمَّ إِن خلا عَن تَعْدِيل قبل الْجرْح وَلَو مُجملا بِأَن لم يبين سَببه وَلَكِن من عَارِف بأسبابه على الْمُخْتَاروَإِن خلا عَن جريح قبلت التَّزْكِيَة من عَارِف بأسبابها وَلَو من وَاحِد وَإِن لم يقبل فِي حق الشَّاهِد إِلَّا من عدد على الْأَصَحوَإِن اجْتمع فِيهِ كِلَاهُمَا قدم الْجرْح وَلَكِن إِذا صدر مُفَسرًا غير مُجمل بِأَن يبين سَببه وَكَانَ الْجَارِح عَارِفًا بأسبابه هَذَا مَا عَلَيْهِ قَاضِي الْقُضَاةوَالْمُخْتَار عندنَا وفَاقا للْأَكْثَر الِاكْتِفَاء بِالْوَاحِدِ فِي تَزْكِيَة الرَّاوِي كَمَا مر وَكَذَا فِي جرحه وَلَكِن مَعَ القَوْل بِاشْتِرَاط الْعدَد فِي تَعْدِيل الشَّاهِد وجرحه ووفاقا لفخر الْإِسْلَام منا عدم الْقبُول لجرح من أَئِمَّة الحَدِيث إِلَّا مُفَسرًا بِسَبَب صَالح للجرح مُتَّفق عَلَيْهِ من غير متعصبوليحذر الْمُتَكَلّم فِي بَاب الْجرْح وَالتَّعْدِيل من التساهل فيهمَا1 / 116КопироватьПоделитьсяСпросить AI