192Каида о борьбе с невернымиقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمИбн Таймия - 728 AHابن تيمية - 728 AHРедакторد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدИздатель(المحقق)ИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مЖанрыHanbali•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиقَيلَ: هَذَا مَمْنُوعٌ (١)، فَأَينَ النَّاسِخُ؟ .وَبِتَقْدِيرِ نَسْخِهِ فَذَاكَ لَأَنَّ لَهُ فِئَةٌ يَعُودُ إِلَيهِمْ فَيُقَويِهِمْ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ بِمَنعِ المَنِّ وَالفِدَاء لِهَذِهِ العِلَّة، كَمَا يُقْتَلُ الأَسِيرُ المُسْلِمُ إِذَا كَانَ لَهُ فِئَةٌ مُمتنِعَةٌ، وَإِلَّا فَيَجَوزُ اسْتِرَقَاقُهُ، فَلَو كَانَ القَتْلُ مُوجِبًا لمَا جَازَ اسْتِرَقَاقُهُ.* * *(١) وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (٤/ ٤٢٢): (فإن قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾، ليس بمنسوخ).1 / 199КопироватьПоделитьсяСпросить AI