520

Запрещенные сделки в хадисах

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Место издания

المملكة العربية السعودية

١٧٢ - (٢) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "الحيوان اثنان بواحدٍ لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يدًا بيدٍ".
رواه الترمذي١ واللفظ له، وابن ماجه٢، وعلي بن الجعد٣، وأبو بكر بن أبي شيبة٤، وأحمد٥، والطحاوي٦. كلهم من طرقٍ عن أبي الزبير عنه به.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرُس الأسدي، مولاهم المكي، مشهور بالتدليس. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلِّسين٧.
ولم يصرِّح بالسماع في هذا الحديث، فعلى هذا فإن الحديث بهذا الإسناد ضعيف لتدليس أبي الزبير. والله أعلم.
١٧٣ - (٣) عن ابن عمر ﵄ "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

١ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٩)] .
٢ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٦٣)] .
٣ مسند علي بن الجعد (٢/١١٧٠) .
٤ المصنف (٥/٥٢،٥٣) .
٥ مسند أحمد (٣/٣١٠،٣٨٠) .
٦ شرح معاني الآثار (٤/٦٠) .
٧ تعريف أهل التقديس (ص١٠٨) .

2 / 557