وفي رواية: «أن النبي ﷺ أرسل أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة» (٢) . قَال أبو عمر في رواية مالك لهذا الحديث دليل على جواز الوكالة في النكاح وهو أمر لا نعلم فيه خلافا، والرواية متواترة (٣) . وقال: وقد ورد أن النبي ﷺ بعث جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب فزوجها الرسول ﷺ. (٤)
٢- «أن النبي ﷺ بعث عمر بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان وساق عنه أربعمائة دينار» رواه البيهقي. (٥)
٣- أن عقد النكاح عقد معاوضة، يصح التوكيل فيه مطلقًا، كعقد البيع سواء بسواء. (٦)
شروط الولي:
ذكر العلماء مجموعة من الشروط وهي بالجملة ستة شروط يجب توفرها في الولي: