Жемчуг и кораллы, согласованные двумя шейхами
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
Издатель
دار إحياء الكتب العربية
Место издания
محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)
Регионы
Египет
جواز التمتع
٧٦٧ - حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يُنْزَلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٢ سورة البقرة ٣٣ باب (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج)
وجوب الدم على المتمتع وأنه إِذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله
٧٦٨ - حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ⦗٤٥⦘ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ بِالْحَجِّ فَتَمَتَّعَ النَّاس مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ
فَطَافَ، حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَة أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ وَفَعَلَ، مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ
أخرجه البخاري في: ٢٥ كتاب الحج: ١٠٤ باب من ساق البدن معه
2 / 44