261Жемчуг и кораллы, согласованные двумя шейхамиاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانМухаммед Фуад Абдуль Баки - 1388 AHمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 AHИздательدار إحياء الكتب العربيةМесто изданияمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)ЖанрыThe Correct OnesThe Traditions•РегионыЕгипетما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم٧٤٦ - حديث عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب٧٤٧ - حديث حَفْصَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُأخرجه البخاري في: ٢٨ كتاب جزاء الصيد: ٧ باب ما يقتل المحرم من الدواب2 / 34КопироватьПоделитьсяСпросить AI