415

Комментарии к «Введению Ибн Салаха»

النكت على مقدمة ابن الصلاح

Редактор

زين العابدين بن محمد بلا فريج

Издатель

أضواء السلف

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

الرياض

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
غَرِيب الحَدِيث
قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد روينَاهُ فِي الْجَامِع من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْتَصر عَن أنس ابْن مَالك
قَالَ السُّهيْلي وَمعنى الحَدِيث أَن بَابه الْكَرِيم لَيْسَ لَهُ حلق
وَقَالَ غَيره بل ذَلِك أدبا وإجلالا
١٢١ - (قَوْله) الثَّانِي قَول الصَّحَابِيّ أمرنَا بِكَذَا
فِيهِ أُمُور
أَحدهَا حَاصله حِكَايَة قَوْلَيْنِ الرّفْع وَالْوَقْف وَفَاته حِكَايَة ثَالِث وَهُوَ التَّفْصِيل بَين أَن يكون الرَّاوِي أَبَا بكر الصّديق فَيحمل على أَن الْآمِر النَّبِي ﷺ لِأَن أَبَا بكر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لَا يَقُول أمرنَا إِلَّا وآمره النَّبِي ﷺ (لِأَن غير النَّبِي) لَا يَأْمُرهُ وَلَا يلْزمه أَمر غَيره [وَلَا تَأمر عَلَيْهِ أحد من الصَّحَابَة وَأما غير أبي بكر الصّديق إِذا قَالَ أمرنَا فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون أَمر النَّبِي ﷺ أَو غَيره] لِأَن أَبَا بكر

1 / 426