313Нихая аль-вусул ила илм аль-усулنهاية الوصول إلى علم الأصولАллама аль-Хилли - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасИльханидыالرابع عشر: الاحتقار: ألقوا ما أنتم ملقون (1).الخامس عشر: التكوين كن فيكون . (2)والإجماع واقع على أنها ليست حقيقة في الجميع، إذ التسخير، والتسوية، والاحتقار، وشبهها، انما تفهم بقرائن.بل النزاع وقع في أمور خمسة:الوجوب، أو الندب، أو الإباحة، أو التنزيه، أو التحريم.فبعضهم جعلها مشتركة بينها.وبعضهم جعلها مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة.ومنهم من جعلها حقيقة في أقل المراتب وهو الإباحة.وقال قوم: إنها للندب والوجوب.وقال قوم: إنها للندب، والوجوب بزيادة قرينة.وقال آخرون: إنها للوجوب، ولا يحمل على ما عداه إلا بقرينة.ونحن نبين الوجه في ذلك بعون الله تعالى.Страница 375КопироватьПоделитьсяСпросить AI