30Нихая аль-вусул ила илм аль-усулنهاية الوصول إلى علم الأصولАллама аль-Хилли - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасИльханидыوقولنا: «العقد صحيح» معناه أن الشرع (1) أذن في الانتفاع به، وهو معنى الإباحة.وقيل: يزاد في الحد أو الوضع.وعن الثالث: أن معنى كون إتلاف الصبي سببا لوجوب الضمان تكليف الولي بإخراج الضمان من ماله.ومعنى كون الدلوك سببا تكليف الرجل بأداء الصلاة عنده.وعن الرابع: أن المراد أن كل ما وقع عليه أحد هذه الوجوه كان حكما.وقيل: إن السببية والشرطية ليست حكما.وقال بعضهم: الحكم خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية تختص به أي لا يفهم إلا منه، لأنه إنشاء فلا خارج له.وهذه الحدود (2) كلها باطلة عندنا لما عرفت من أن كلامه تعالى عبارة عن الحروف والأصوات وهي حادثة، وقد بيناه في علم الكلام.ولأن الحكم ليس هو الخطاب بل المستفاد منه، فإن الحكم ليس قول الشارع: أوجبت عليك (3) بل نفس الوجوب المستفاد من ذلك الخطاب.Страница 90КопироватьПоделитьсяСпросить AI