158Нихая аль-вусул ила илм аль-усулنهاية الوصول إلى علم الأصولАллама аль-Хилли - 726 AHابن مطهر الحلي - 726 AHЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Ja'fari Jurisprudence•РегионыИрак•Империя и ЭрасИльханидыفائدة:للاشتراك سببان:أكثري وهو: أن تضع القبيلتان اللفظ الواحد لمعنيين بالتوزيع، ويشتهران معا، فيحصل الاشتراك.وأقلي وهو أن يتحد الواضع، ويكون غرضه التمكن من الكلام بالمجمل، فإنه أمر مطلوب تتعلق به مصالح العقلاء أحيانا.[فائدة] أخرى:العلم بالاشتراك قد يكون ضروريا بأن يسمع تصريح أهل اللغة به، وقد يكون نظريا بأن توجد علامات الحقيقة في كلا المعنيين.وقيل: إن الاستعمال وحسن الاستفهام يدلان عليه (1) وسيأتي.المبحث السادس: في أنه هل يجوز استعمال المشترك المفرد في معنييه؟اختلف الناس في ذلك، فذهب الشافعي والقاضي أبو بكر، والجبائي، والقاضي عبد الجبار بن أحمد (2)، والسيد المرتضى (3) إلى جوازه إن أمكنСтраница 218КопироватьПоделитьсяСпросить AI