326

Конец требований в знании школы

نهاية المطلب في دراية المذهب

Редактор

عبد العظيم محمود الدّيب

Издатель

دار المنهاج

Издание

الأولى

Год публикации

1328 AH

Место издания

جدة

Регионы
Иран
Империя и Эрас
Аббасиды
¬قلنا: " يرويه الحكم بنُ عبد الله الأَيْلي، وبُريدُ بنُ السمط: الأول متروك، والثاني مجهول (١) ".
فإذا نظرنا في كتب الرجال، نجد الإمام أحمد يقول عن الحكم هذا: " أحاديثه كلها موضوعة، وابن معين يقول فيه: " ليس بثقة "، وقال السعدي وأبو حاتم: " كذاب "، وقال عنه النسائي والدارقطني: " متروك (٢) ".
* وخالفنا الأحناف في السجود على كَوْر العمامة، حيث أجازوا ذلك، وروَوْا فيه حديثًا: " أن النبي ﷺ سجد على كَوْر عمامته " وقد ردّ إمام الحرمين الحديث قائلًا:
" هذا الحديث رواه أبو زرعة في كتاب، فقال: اضربوا عنه، فإنه منكر، وقد رَوَوْه عن أبي هريرة، وهو الذي أنكره أبو زرعة.
وربما روَوْه عن ابن عباس مرفوعًا، ومداره على محمد بن زياد الطحان، وهو متروك.
وربما روَوْه عن جابر مرفوعًا، ومدار رواته عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي: قال يحيى بنُ معين: عمرو ليس بثقة، وجابر لا يحتج بروايته (٣) ".
وقد ضعف أهل الصناعة أحاديث ابن عباس، وأبي هريرة، وجابر بنحو ما ضعفها به إمام الحرمين (٤).
* القنوت في صلاة الصبح سنة عندنا.
وخالف الأحناف في ذلك، وكان مما استدلوا به أن قالوا: روت أم سلمة: " أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في الفجر ".

(١) الدرة المضية: ٨٦ مسألة رقم ٥٠.
(٢) ر. ميزان الاعتدال: ١/ ٥٧٢.
(٣) الدرة المضية: ١١٨، ١١٩ مسألة رقم ٧٥.
(٤) ر. نسب الراية: ١/ ٣٨٤، ونيل الأوطار: ٢/ ٢٨٨، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٥٣، ح ٣٧٧، وميزان الاعتدال: ١/ ٣٧٩، ٣/ ٢٦٨، ٥٥٢.

المقدمة / 333